كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ قُلْت لِأَنَّ تَخْرِيجَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْمَعْنَى حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِ الْمُحَرَّرِ هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ التَّحْقِيقُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْفَوَائِدِ الْغِيَاثِيَّةِ لِشَيْخِنَا الشَّرِيفِ عِيسَى الصَّفَوِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْمَاءَ الْعُلُومِ كَأَسْمَاءِ الْكُتُبِ أَعْلَامُ أَجْنَاسٍ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وُضِعَتْ لِأَنْوَاعِ أَعْرَاضٍ تَتَعَدَّدُ أَفْرَادُهَا بِتَعَدُّدِ الْمَحَلِّ كَالْقَائِمِ بِزَيْدٍ وَبِعَمْرٍو، وَقَدْ تُجْعَلُ أَعْلَامَ أَشْخَاصٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُتَعَدِّدَ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ يُعَدُّ عُرْفًا وَاحِدًا وَهَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْضُوعَةً لِلْمَفْهُومِ الْإِجْمَالِيِّ كَمَا مَرَّ. اهـ. وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْمُحَقِّقَ قَالَ اسْمُ كُلِّ عِلْمٍ مَوْضُوعٌ بِإِزَاءِ مَفْهُومٍ إجْمَالِيٍّ هُوَ حَدُّهُ الِاسْمِيُّ. اهـ. وَلِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّ أَسْمَاءَ الْعُلُومِ إلَخْ) سَيَأْتِي أَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَفْسِيرُ الْكِتَابِ وَالْبَابِ وَالْفَصْلِ الَّتِي هِيَ أَجْزَاءُ الْكُتُبِ بِجُمْلَةٍ مِنْ الْعِلْمِ فَمُسَمَّى الْكُتُبِ الْمَسَائِلُ كَالْعُلُومِ فَجَعْلُ أَسْمَاءِ الْعُلُومِ مِنْ حَيِّزِ عِلْمِ الشَّخْصِ وَأَسْمَاءِ الْكُتُبِ مِنْ حَيِّزِ عِلْمِ الْجِنْسِ تَحَكُّمٌ.
(قَوْلُهُ وَيَرُدُّ الْأَخِيرَيْنِ الْقَاعِدَةُ الْمُقَرَّرَةُ) وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْمَذْهَبَ مَا فِي الْخَصَائِصِ لِلسُّيُوطِيِّ مِمَّا نَصُّهُ وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ وَقَعَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ لَا كَجُرْأَتِك عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمِّيت بِاسْمِهِ وَكُنِّيت بِكُنْيَتِهِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَعَهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ بَعْدَهُ فَدَعَا عَلِيٌّ بِنَفَرٍ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّهُ سَيُولَدُ لَك بَعْدِي غُلَامٌ فَقَدْ نَحَلْته اسْمِي وَكُنْيَتِي وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَهُ. اهـ. ثُمَّ نَقَلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِزَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْعَ مُخْتَصٌّ بِجَمْعِ الِاسْمِ مَعَ الْكُنْيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَصِحِّيَّةَ الْأَوَّلِ إنَّمَا تُوجِبُ تَقْدِيمَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الْجَمْعُ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ التَّخْصِيصِ أَوْ التَّقْيِيدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَآثَرَهَا) أَيْ عَلَى صَاحِبٍ وَقَوْلُهُ وَالنَّهْيُ أَشَارَ بِالتَّضْبِيبِ إلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْحٍ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ صِحَّةُ إضَافَتِهَا لِلْمَعْرِفَةِ بِمَا فِيهِ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمُعَةِ التَّشَاغُلُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ أَضَافَ ذِي بِمَعْنَى صَاحِبٍ إلَى مَعْرِفَةٍ قُلْنَا أَلْ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ لِلْجِنْسِ أَوْ الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ فَصَحَّتْ الْإِضَافَةُ لِذَلِكَ إلَخْ. اهـ. وَقَدْ بَيَّنَّا بِهَامِشِهِ هُنَاكَ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ وَهْمٌ فَقَدْ قَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي شَرْحِ التَّسْهِيلِ مَا نَصُّهُ، وَقَدْ تَوَهَّمَ بَعْضٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْمِ الْجِنْسِ أَيْ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّ ذُو لَا تُضَافُ إلَّا لِاسْمِ الْجِنْسِ النَّكِرَةِ فَاسْتُشْكِلَ سَبَبُ هَذَا الْوَهْمِ الْفَاسِدِ مَا وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ: «أَنْ تَصِلَ ذَا رَحِمِك» وَغَابَ عَنْهُ مَوَاضِعُ فِي التَّنْزِيلِ: {وَاَللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} {ذِي الطَّوْلِ} {ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}. اهـ. أَيْ بَلْ الْمُرَادُ بِاسْمِ الْجِنْسِ مَا يُقَابِلُ الصِّفَةَ.
(قَوْلُهُ وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ وَمَاهِيَّتُهُ إلَخْ) لَيْسَ فِي هَذَا الْكَلَامِ تَحْرِيرُ مَعْنَى جَعْلِيَّةِ الْمَاهِيَّاتِ بَلْ يُوهِمُ أَنَّهَا فِي نَفْسِهَا جَعْلِيَّةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَوَاقِفِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ لَخَصَّهُ الْكَمَالُ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمُخْتَصَرَاتِ) أَيْ الْمَذْكُورَةِ عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ فَفِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (وَأَتْقَنُ مُخْتَصَرٍ) تَفْضِيلٌ أَيْ نَوْعُ تَفْضِيلٍ وَهُوَ التَّفْضِيلُ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ.
(قَوْلُهُ مُسَوِّغٌ لِلِابْتِدَاءِ إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَى جَعْلِ أَتْقَنَ مُبْتَدَأً لِجَوَازِ كَوْنِهِ خَبَرًا، وَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْمُحَرَّرُ بَلْ هُوَ الْمُتَبَادِرُ، وَأَيْضًا الْإِضَافَةُ مُسَوِّغَةٌ لِلِابْتِدَاءِ سم.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ كَوْنُ أَتْقَنَ مُبْتَدَأً مَعَ كَوْنِ الْخَبَرِ مَعْرِفَةً كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى إلَخْ) أَيْ نَحْوُ تَرْكِيبِ الْمُصَنِّفِ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَى أَفْعَلَ الْمُنَكَّرِ فَمَعْرِفَةٌ.
(قَوْلُهُ مَحَلُّهَا) أَيْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ.
(قَوْلُهُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ) أَيْ قَلْبِ الْمَعْنَى بِأَنْ جَعَلَ مَعْنَى أَحَدِهِمَا مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَالْآخَرِ حُكْمًا وَيَعْكِسُ كُرْدِيٌّ.
عِبَارَةَ سم عَلَى مُخْتَصَرِ السَّعْدِ بِأَنْ يُثْبِتَ لِأَحَدِ الْجُزْأَيْنِ حُكْمَ الْجُزْءِ الْآخَرِ وَعَكْسَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ كَوْنُ مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ، وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ.
(قَوْلُهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمُسَوِّغُ) أَيْ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ.
(قَوْلُهُ قُلْت هَذَا) أَيْ التَّخْصِيصُ الْمَذْكُورُ أَقُولُ يَبْعُدُ كُلَّ بُعْدٍ اسْتِرْوَاحُ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامِ بِرُمَّتِهِمْ، ثُمَّ لَا يُنَاسِبُ مَقَامَ الشَّارِحِ نِسْبَتُهُمْ إلَى الْخَطَأِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ الْمِثَالَ الْمَذْكُورَ فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ مَعَ احْتِمَالِ عُذْرِ تَعَدُّدِ كِتَابِهِ أَوْ نُسَخِهِ أَوْ مَوْضِعِ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ وَتَصْرِيحِهِ فِي بَعْضِهَا بِاشْتِرَاطِ مَا ذَكَرُوهُ وَاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ وَقَوْلُهُ تَوَهَّمُوهُ أَيْ الرَّضِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَالْجَمْعُ نَظَرًا لِمَعْنَى مِنْ الْمَوْصُولَةِ.
(قَوْلُهُ مَا اشْتَرَطُوهُ) أَيْ مِنْ وُقُوعِ أَفْعَلَ جَزَاءً جُمْلَةٌ صِفَةٌ لِنَكِرَةٍ.
(قَوْلُهُ إنْ نَقَلَ هَؤُلَاءِ) أَيْ عُلَمَاءُ الْعَرَبِ (قَوْلَهُ عَلَى التَّقْيِيدِ) مَصْدَرٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ قُلْت؛ لِأَنَّ تَخْرِيجَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْمَعْنَى حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِ الْمُحَرَّرِ هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَالَهُ سم وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِأُسْلُوبِ الْحَكِيمِ جَعْلُ الْأَهَمِّ لِعَارِضِ الْمَقَامِ أَصْلًا مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ مُسْنَدًا مَطْلُوبًا لِأَجْلِهِ.
(قَوْلُهُ اقْتَضَى ذَلِكَ) أَيْ اخْتِيَارُ الْعَكْسِ.
(قَوْلُهُ فَأَجَابَ إلَخْ) أَيْ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ فَاحْتِيجَ إلَيْهِ لِهَذِهِ الْأَتْقَنِيَّةِ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ فِي تَحْصِيلِ هَذَا الْمَعْنَى إلَى الْإِتْيَانِ بِصُورَةِ الْحَصْرِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ الزِّيَادَةُ عَلَى كُلِّ مَا عَدَاهُ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي أَصْلِ الْمَعْنَى فَلَا يَتَصَوَّرُ مَعَهُ مُشَارِكٌ وَلَا أَبْلَغُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ الْمُهَذِّبُ الْمُنَقِّي) تَفْسِيرٌ لِلْمُحَرَّرِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لَا بِالنَّظَرِ لِحَالِ الْعَلَمِيَّةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ هُنَا عِلْمٌ لِلْكِتَابِ وَلَا مَانِعَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ يُجْعَلُ عَلَمَ جِنْسٍ) أَيْ بِالْوَضْعِ فَقَوْلُهُ أَوْ بِالْغَلَبَةِ عُطِفَ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ) أَيْ كَوْنُ الِاسْمِ عَلَمًا لِجِنْسٍ أَوْ شَخْصٍ بِالْوَضْعِ وَكَوْنُهُ عَلَمًا بِالْغَلَبَةِ، وَنَظَرَ فِيهِ الْبَصْرِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ أَيْ الْعَلَمُ بِالْغَلَبَةِ مَعَ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْعَلَمِيَّةَ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُسَمَّى إلَخْ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْوَضْعِ لَا مِنْ الْغَلَبَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالْغَلَبَةِ هُنَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لَا الْعُرْفِيُّ الْمُقْتَضِي سَبْقَ الْوَضْعِ لِمَفْهُومٍ كُلِّيٍّ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يُسَمَّى بِهِ أَشْيَاءُ) أَيْ أَجْنَاسٌ أَوْ أَشْخَاصٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّ أَسْمَاءَ الْعُلُومِ مِنْ حَيِّزِ عَلَمِ الشَّخْصِ) وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ كُلًّا مِنْ أَسَامِي الْعُلُومِ وَأَسَامِي الْكُتُبِ مِنْ حَيِّزِ عَلَمِ الْجِنْسِ لِاتِّفَاقِ الْحُكَمَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّ لِمُحَالِ الْإِعْرَاضِ مَدْخَلًا فِي تَشَخُّصِهَا، وَلِذَا لَمْ يُجَوِّزُوا انْتِقَالَهُ مِنْ مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ فَكَيْفَ يَكُونُ الصَّوْتُ الْقَائِمُ بِهَذَا الْهَوَاءِ وَاللَّوْنُ الْقَائِمُ بِهَذِهِ الْوَرَقَةِ وَالْمَعْلُومُ الْقَائِمُ بِهَذَا الذِّهْنِ عَيَّنَ الْقَائِمَ بِآخَرَ بِالشَّخْصِ كَالنَّبَوِيِّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ نَحْوِهِ عَنْ الْفَوَائِدِ الْغِيَاثِيَّةِ مَا نَصُّهُ، ثُمَّ سَيَأْتِي أَوَّلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ تَفْسِيرُ الْكِتَابِ وَالْبَابِ وَالْفَصْلِ الَّتِي هِيَ أَجْزَاءُ الْكُتُبِ بِجُمْلَةٍ مِنْ الْعِلْمِ فَمُسَمَّى الْكُتُبِ الْمَسَائِلُ كَالْعُلُومِ فَجَعْلُ أَسْمَاءِ الْعُلُومِ مِنْ حَيِّزِ عَلَمِ الشَّخْصِ وَأَسْمَاءِ الْكُتُبِ مِنْ حَيِّزِ عَلَمِ الْجِنْسِ تَحَكُّمٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَرُدُّ الْأَخِيرَيْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ التَّكْنِيَةُ) أَيْ تَكْنِيَةُ الْمُصَنِّفِ لِلرَّافِعِيِّ بِأَبِي الْقَاسِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا صَحَّحَهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ عَنْ الشَّافِعِيِّ.
(قَوْلُهُ مِنْ حُرْمَتِهَا مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ) أَيْ التَّكْنِيَةُ.
(قَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَرُدُّ الْأَخِيرَيْنِ إلَخْ) رَدُّ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ لِمُصَحِّحِ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ أَقُولُ الْمُنَافَاةُ ظَاهِرَةٌ إذْ النَّهْيُ الْآتِي شَامِلٌ لِمَنْ سُمِّيَ بِغَيْرِ مُحَمَّدٍ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ أَصَحِّيَّةَ الْأَوَّلِ إنَّمَا تُوجِبُ تَقْدِيمَهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ وَهُوَ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا عَلَى وَجْهِ التَّخْصِيصِ أَوْ التَّقْيِيدِ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُعْدَلُ إلَى التَّرْجِيحِ إلَّا مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ وَهُوَ هُنَا مُتَأَتٍّ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَفِيهِ أَعْمَالُهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ نِسْبَةً) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الدَّقَائِقِ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى رَافِعَانِ بَلْدَةٍ مَعْرُوفَةٍ مِنْ بِلَادِ قَزْوِينَ وَاعْتَرَضَهُ قَاضِي الْقُضَاةِ جَلَالُ الدِّينِ الْقَزْوِينِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ بِبِلَادِ قَزْوِينَ بَلْدَةٌ يُقَالُ لَهَا رَافِعَانِ بَلْ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى جَدٍّ مِنْ أَجْدَادِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَآثَرَهَا) أَيْ لَفْظَةَ ذِي عَلَى صَاحِبٍ سم.
(قَوْلُهُ تَعْظِيمُ الْمُضَافِ إلَيْهَا) يَعْنِي مَا تُضَافُ هِيَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَالنَّهْيِ) عُطِفَ عَلَى مَدْحٍ سم.
(قَوْلُهُ ذَا النُّونِ إلَخْ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِاسْتِدْعَاءِ ذِي لِتَعْظِيمِ الْمُضَافِ إلَيْهَا، وَأَمَّا اسْتِدْعَاؤُهَا لِتَعْظِيمِ الْمَوْصُوفِ بِهَا فَظَاهِرٌ مِنْ كَوْنِ الْأَوَّلِ فِي الْمَدْحِ وَالثَّانِي فِي النَّهْيِ.
(قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي الْجُمُعَةِ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمُعَةِ التَّشَاغُلُ بِالْبَيْعِ إلَخْ، وَيَأْتِي بِهَامِشِهِ رَدُّهُ سم.
(قَوْلُهُ مَعَ رَدِّ قَوَادِحِهِمَا) أَيْ قَوَادِحِ الدَّلِيلِ الْمُبَيَّنَةِ فِي عِلْمِ الْمُنَاظَرَةِ وَقَوَادِحِ الْعِلَّةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ.
(قَوْلُهُ وَحَقِيقَةُ الشَّيْءِ إلَخْ) اسْتِطْرَادِيٌّ لِمُجَرَّدِ مُشَارَكَتِهِ لِلْحَقِيقَةِ فِي الْمَادَّةِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَفْتَرِقَانِ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ اعْتِبَارُ) عِبَارَةِ السَّعْدِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مَا بِهِ الشَّيْءُ هُوَ هُوَ بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِهِ حَقِيقَةً وَبِاعْتِبَارِ تَشَخُّصِهِ هَوِيَّةً. اهـ. وَعِبَارَةُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ فِي الْعَقْلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُقْصَدُ بِاللَّفْظِ تُسَمَّى مَعْنًى وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَحْصُلُ مِنْ اللَّفْظِ تُسَمَّى مَفْهُومًا وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ تُسَمَّى مَاهِيَّةً وَمِنْ حَيْثُ ثُبُوتُهُ فِي الْخَارِجِ تُسَمَّى حَقِيقَةً، وَمِنْ حَيْثُ امْتِيَازُهُ عَنْ الْأَغْيَارِ تُسَمَّى هُوِيَّةً فَالذَّاتُ وَاحِدَةٌ وَاخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ بِاخْتِلَافِ الِاعْتِبَارَاتِ. اهـ.